|
الفصل الأول الاسم والمقر
مادة (1) تؤلف كليات التمريض أو ما يعادلها أعضاء إتحاد الجامعات العربية فيما بينها جمعية تسمى ”الجمعية العلمية لكليات التمريض“.
مادة (2) تكون للجمعية العلمية الشخصية الإعتبارية ويكون مقرها كلية التمريض - جامعة الزيتونة.
الفصل الثاني الأهداف
مادة (3) إن الهدف الأساس من الجمعية العلمية لكليات التمريض هو دعم الكليات والأقسام والمعاهد العليا الأعضاء في إعداد الممرضين / الممرضات القادرين على خدمة مهنة التمريض وأمتهم العربية وتحقيق تطلعاتهم بجميع الوسائل المشروعة وعلى الأخص من خلال ما يلي:
أ- التعاون على رفع مستوى التعليم في مجال تخصص الجمعية.
ب- تشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها.
ج- عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة.
د- تنظيم زيارات أعضاء هيئة التدريس والخبرات الجامعية والطلاب، وتبادل المطبوعات.
هـ- ربط موضوعات البحوث التطبيقية بخطط وبرامج التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
و- العمل على تشجيع أن تكون اللغة العربية لغة التعليم، والسعي إلى توحيد المصطلحات العلمية.
ز- العناية بالتراث العربي والإسلامي وحفظه ونشره، وترجمته إلى اللغات الأخرى وبيان مكانته وأثره في الحضارات العالمية.
ح- تشجيع إنشاء مراكز البحوث التخصصية.
ط- التنسيق بين جهود أعضاء الجمعية في الهيئات والمؤتمرات الدولية.
ي- توثيق التعاون مع الكليات والمؤسسات المتماثلة في العالم.
ك- العمل على إنشاء شبكة ربط للمعلومات في مجال تخصص التمريض.
الفصل الثالث العضوية
مادة (4) عضوية الجمعية العلمية مفتوحة لكافة الكليات في تخصص الجمعية العلمية في الجامعات
أعضاء إتحاد الجامعات العربية. و يجوز أن تنضم إلى الجمعية العلمية القسم الذي يدخل
في تخصص الجمعية العلمية إذا لم يكن في الجامعة كلية متخصصة في نشاط الجمعية العلمية.
مادة (5) يشترط لقبول كلية عضواَ بالجمعية ما يلي:
أ- أن يكون معترف بها وبالدرجة العلمية التي تمنحها من الجهة المسؤولة عن التعليم الجامعي والعالي في البلد الذي أنشئت فيه.
ب- أن يكون الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطاَ للإلتحاق بالبرامج التي تؤدي إلى الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
ج- أن تكون مدة الدراسة لنيل درجاتها العلمية في حدود المعدلات الجامعية في العالم العربي.
د- أن يكون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى شرطاَ للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا فيها.
هـ- أن تكون عربية في إدارتها وغالبية مصادر تمويلها
.
الفصل الرابع إدارة الجمعية العلمية
مادة (6) تدير الجمعية العلمية الهيئتان الآتيتان:
أ- مجلس الجمعية العلمية.
ب- أمانة الجمعية العلمية.
مادة (7) مجلس الجمعية هو السلطة العليا للجمعية، ويشكل من عمداء الكليات الأعضاء أو من ينوب عنهم في الحضور. ويكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد.
مادة (8) يمارس مجلس الجمعية العلمية الاختصاصات والإجراءات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للجمعية كل عام.
ب- تحديد قيمة الإشتراك السنوي لأعضاء الجمعية العلمية.
ج- الموافقة على خطة نشاط الجمعية العلمية كل عام.
د- إقرار الموازنة السنوية للجمعية العلمية والمصادقة على الحساب الختامي السنوي.
هـ- إختيار مدقق لحسابات الجمعية العلمية.
ز- وضع القواعد المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية العلمية.
ز- قبول التبرعات والهبات والمنح بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية العلمية.
ح- إصدار الدوريات أو النشرات أو الأدلة المتصلة بنشاط الجمعية العلمية.
ط- إعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية العلمية.
ي- تعديل النظام الأساسي للجمعية العلمية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العلمية بشرط أن يكون اقتراح التعديل مدرجاَ ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الجمعية العلمية الذي يقر التعديل.
ك- يقوم مجلس الجمعية العلمية بإختيار لجنة تنفيذية للمجلس من ستة أعضاء بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس، تختص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجمعية مع أمين الجمعية العلمية، وبدراسة الموضوعات التي يحيلها إليها مجلس الجمعية العلمية.
مادة (9) يعقد مجلس الجمعية العلمية إجتماعاَ عادياَ مرة على الأقل كل عام في رحاب إحدى الكليات أعضاء الجمعية العلمية. وتكون رئاسة الإجتماع لعميد الكلية المستضيف للإجتماع. ويكون الإجتماع العادي صحيحاَ بحضور الأغلبية (نصف العدد + 1) لأعضاء الجمعية العلمية. ويجوز لكل كلية عضو في الجمعية العلمية أن تنيب عنها في الحضور والتصويت كلية أخرى عضواَ في الجمعية العلمية.
مادة (10)
تعقد اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية إجتماعاَ مرة على الأقل كل ستة أشهر في رحاب إحدى الكليات أو المعاهد أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلسي الجمعية العلمية. ويكون ممثل الكلية أو المعهد عضو اللجنة التنفيذية التي تستضيف الإجتماع رئيساَ للإجتماع.
مادة (11) تصدر القرار في الإجتماعات العادية الصحيحة التي ليس من بين بنود جدول أعمالها تعديل النظام الأساس للجمعية بالأغلبية (نصف العدد + 1) للأعضاء الحاضرين.
مادة (12) إذا لم يتقدم أحد أعضاء الجمعية العلمية بطلب إستضافة مجلس الجمعية العلمية أو إجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية العلمية يعقد الإجتماع بالكلية التي فيها مقر الجمعية العلمية.
مادة (13) يكون عميد الكلية المستضيفة لمقر الجمعيية العلمية أميناَ للجمعية العلمية.
مادة (14) يختص أمين الجمعية بالمسائل الآتية:
أ- الإتفاق مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية على إعداد وتجهيز مقر الجمعية العلمية والإشراف على إتمام التنفيذ.
ب- الإتفاق مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية على تزويد مقر الجمعية العلمية بالعدد اللازم من العاملين اللازمين من بينهم مسؤول مالي، والإشراف على إتمام التنفيذ.
ج- الإشراف على إدارة مقر الجمعية العلمية.
د- الإشراف على تنفيذ خطة نشاط الجمعية العلمية بمعاونة العاملين معه في المقر، وتحت رئاسته.
هـ- إحاطة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية ونوابه وأمين الجامعة أولاَ بأول بمدى تقدم سير العمل في تحقيق نشاط الجمعية العلمية والمعوقات التي قد يواجهها في تسيير النشاط.
و- توجيه الدعوة لإنعقاد إجتماعات مجلس الجمعية العلمية وإجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية العلمية.
ي- مشفوعة بجدول الأعمال ومواعيد الإنعقاد بعد الإتفاق مع عميد الكلية عضو الجمعية العلمية التي ستستضيف الإجتماع.
ز- رفع التقرير السنوي عن نشاط الجمعية العلمية إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية مشفوعاَ بالموازنة السنوية والحساب الختامي للجمعية العلمية.
مادة (15) يرسل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية إلى الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية تقريراَ سنوياَ عن نشاط الجمعية العلمية مشفوعاَ بالموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي للجمعية العلمية وبصور من الدوريات والنشرات التي أصدرتها.
مادة (16) تعرض الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية التقرير على مجلس إتحاد الجامعات العربية للتوجيه في شأنه بما يراه.
الفصل الخامس موارد وأموال الجمعية العلمية
مادة (17) تتكون موارد الجمعية العلمية من:
أ- الإشتراكات السنوية التي يسددها أعضاء الجمعية العلمية كما يقررها مجلس الجمعية العلمية.
ب- الدعم الذي تقدمه الجامعة المستضيفة لمقر الجمعية العلمية.
ج- عائد نشاط الجمعية العلمية.
د- المنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الجمعية العلمية بما لا يتعارض مع أهدافها.
هـ- عائد إستثمار أموال الجمعية العلمية.
و- الدعم الذي يقرره مجلس إتحاد الجامعات العربية في ضوء نشاط الجمعية العلمية.
ز- أية موارد أخرى لا تتعارض مصادرها مع أهداف الجمعية العلمية.
مادة (18) تودع أموال الجمعية العلمية بموجب شيكات أو خطابات موقعة من أمين الجمعية العلمية والمسؤول المالي للجمعية العلمية.
مادة (19) يكون الصرف من أموال الجمعية العلمية بموجب شيكات أو خطابات موقعة من أمين الجمعية العلمية والمسؤول المالي للجمعية العلمية.
الفصل السادس أحكام عامة
مادة (20) يجوز لمجلس الجمعية العلمية أن يضيف إلى النظام الأساس للجمعية العلمية تعديلاَ يتفق مع تخصص الجمعية العلمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساس. وبشرط أن يكون مدرجاَ ضمن بنود جدول أعمال مجلس الجمعية العلمية. ويصدر بإضافة التعديل قرار من ثلثي أعضاء مجلس الجمعية العلمية.
مادة (21) تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في القواعد المالية التي يضعها مجلس الجمعية العلمية، القواعد المالية المنصوص عليها في النظام المالي لإتحاد الجامعات العربية.
مادة (22) يعمل بهذا النظام الأساس بمجرد إقراره من مجلس إتحاد الجامعات العربية ليسري على كل الجمعيات العلبمية للكليات والمعاهد المناظرة بالجامعات أعضاء إتحاد الجامعات العربية. وعلى الجمعيات العلمية والروابط والإتحادات النوعية السابق تأسيسها مطابقة أوضاعها ونظمها ولوائحها وفق هذا النظام الأساس تطبيقاَ لقرار مجلس إتحاد الجامعات العربية في دورته الثلاثين التي إنعقدت في رحاب جامعة صنعاء بالجمهورية اليمنية.
|